All legislation

مرسوم Decree No. 7665 23/01/1931

تعيين موعد اختتام الصيد

Type
مرسوم · Decree
Number
7665
Date
23/01/1931
Official Gazette
Issue 2453, 26/01/1931, p. 4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 7665 تاريخ 23/01/1931
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عين اليوم العاشر من شهر شباط سنة 1931 موعدا لاختتام الصيد في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية ما عدا الترغل وطير الماء والطيور المضرة

المادة 2

مادة 2: يباح صيد الفري في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية لغاية العاشر من شهر ايار ويمنع صيده ابتداء من اليوم الحادي عشر من الشهر المذكور لغاية اليوم الخامس عشر من شهر اب من السنة نفسها

المادة 3

مادة 3: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 23 كانون الثاني سنة 1931 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الزراعة الامضاء: اوغست اديب