المادة 1
مادة 1: عدلت الاجرة التي يتقاضاها الدليل المنصوص عليها في المادة الثانية من المرسوم رقم 7578 المؤرخ في 16 كانون الاول سنة 1930 المتضمن نظام ادلاء الاثار في بعلبك وغيرها من المناطق الاثرية على الوجه التالي: 75 غرشا لبنانيا عن كل شخص من جماعة لا يتجاوز عدد افرادها الاربعة. 60 غرشا لبنانيا عن كل شخص من جماعة عدد افرادها خمسة وما فوق 100 غرش لبناني عن كل شخص اذا كان منفردا 350 غرشا لبنانيا عن يوم بكامله
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 1752 تاريخ 30/03/1933, المادة 1, 05/04/1933
مادة 1: عدلت المادة الاولى من المرسوم رقم 7694 المؤرخ في 5 شباط سنة 1931 على الوجه الآتي: 60 غرشا لبنانيا عن كل شخص من جماعة لا يتجاوز عدد افرادها الاربعة 50 غرشا لبنانيا عن كل شخص من جماعة عدد افرادها خمسة وما فوق 75 غرشا لبنانيا عن كل شخص اذا كان منفردا 300 غرش لبناني عن يوم بكامله لا يلزم الزائر بدفع اية اكرامية للدليل علاوة على الاجرة القانونية على الدليل الذي يرافق السياح ان يهديهم الى جميع الاماكن داخل قلعة بعلبك وان يرافقهم طيلة الوقت الذي تستغرقه الزيارة على ان لا يقل هذا الوقت عن الساعة. وعليه ايضا ان يهديهم الى الاماكن الاثرية في بعلبك والتي هي خارج القلعة وان يرافقهم اليها اذا طلبوا ذلك منه