جميع التشريعات

مرسوم رقم 7694 05/02/1931

بتعديل اجرة الدليل المنصوص عليها في المادة الثالثة من المرسوم 7578 المؤرخ في 16-12-1930 (ادلاء الآثار)

النوع
مرسوم
الرقم
7694
التاريخ
05/02/1931
الجريدة الرسمية
العدد 2459, 09/02/1931, ص. 2
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 1752 تاريخ 30/03/1933 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7694 تاريخ 05/02/1931
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت الاجرة التي يتقاضاها الدليل المنصوص عليها في المادة الثانية من المرسوم رقم 7578 المؤرخ في 16 كانون الاول سنة 1930 المتضمن نظام ادلاء الاثار في بعلبك وغيرها من المناطق الاثرية على الوجه التالي: 75 غرشا لبنانيا عن كل شخص من جماعة لا يتجاوز عدد افرادها الاربعة. 60 غرشا لبنانيا عن كل شخص من جماعة عدد افرادها خمسة وما فوق 100 غرش لبناني عن كل شخص اذا كان منفردا 350 غرشا لبنانيا عن يوم بكامله

المادة 2

مادة 2: عدلت المادة السادسة من المرسوم رقم 7578 المؤرخ في 16 كانون الاول سنة 1930 على الوجه التالي: "اذا نجح الطالب في الامتحان يعطى الاجازة المنصوص عنها في المادة الثانية ويدفع لوزارة المعارف العامة والفنون الجميلة تأمينا ماليا قدره عشر ليرات لبنانية ويدفع علاوة عن التأمين رسما سنويا قدره عشر ليرات لبنانية."

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 5 شباط سنة 1931 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية والزراعة الامضاء: اوغست اديب وزير المعارف العامة والفنون الجميلة الامضاء: جبران تويني