المادة 1
مادة 1: يدخل الزائرون الى قلعة بعلبك من باب ذى عداد يوضع في مدخل رواق القلعة الخارجي ويخرجون من دوار ذى عداد ايضا يوضع على المدخل المتصل بالدهاليز
مرسوم رقم 7696 05/02/1931
مادة 1: يدخل الزائرون الى قلعة بعلبك من باب ذى عداد يوضع في مدخل رواق القلعة الخارجي ويخرجون من دوار ذى عداد ايضا يوضع على المدخل المتصل بالدهاليز
مادة 2: يعهد بالمحافظة على الاثار والقلعة وحراستها وجباية رسوم الدخول ورقابة بابي الدخول والخروج الى الموظفين والمستخدمين الاتي بيانهم: الراتب الشهري ليرات لبنانية سورية ـــــــــــــــــــــــــ مأمور اثار 50 مأمور جباية رسوم القلعة 45 مراقب الدخول 40 مراقب الخروج 40 حارس 25 حارس 25
مادة 3: يسهر مأمور الاثار في بعلبك على صيانة الخرائب والقلعة بوجه خاص وصيانة جميع الاثار القديمة الموجودة في محافظة البقاع بوجه عام. ويقوم برقابة الموظفين والمستخدمين في القلعة ويعلم وزارة المعارف العامة والفنون الجميلة بما يقع فيها من الحوادث
مادة 4: مأمور جباية الرسوم مكلف باعطاء اوراق الدخول واستلام ثمنها فيقطع هذه الاوراق من دفتر ذي ارومة ويوقع عليها لتصبح مقبولة لدى المراقبة وهذه الاوراق على قسمين حمراء تعطى مقابل بدل وبيضاء تعطى مجانا ويجب ان يذكر اسم الزائر على التذكرة المجانية او اسم رئيس القافلة بعد ان يوقعها على الارومة. يضبط مأمور الرسوم اعماله في سجلين يدون احدهما يوميا عدد الاوراق ذات الثمن والاوراق المجانية ذاكرا اسماء اصحابها. اما السجل الاخر فيدون فيه قيمة الاموال المقبوضة في كل يوم ويجب ان يكون مرقوما ومؤشرا عليه في وزارة المعارف العامة والفنون الجميلة يسلم مأمور جباية الرسوم الاموال المقبوضة مساء السبت من كل اسبوع على الاكثر الى امين الصندوق في بعلبك مقابل وصل ويؤشر ايضا امين الصندوق على سجل الاموال المحفوظ لدى مأمور جباية الرسوم بالاستلام
مادة 5: يزيج مراقب الدخول الى القلعة مزلاج الباب الدوار ويستلم الاوراق التي يقدمها اليه الزائرون ويحفظها في صندوقه ذات قسمين قسم للاوراق ذات الثمن والقسم الاخر للاوراق المجانية ويدون في سجله الخاص عدد الاوراق التي استلمها وعدد اوراق دخول الموظفين والسمتخدمين في القلعة يوميا
مادة 6: يزيح مراقب الخروج من القلعة مزلاج الباب الدوار ويأخذ علما بعدد الزائرين وبعدد الموظفين والستخدمين في القلعة الخارجين منها يوميا ويدون في سجله الخاص وعليه ايضا ان يحتفظ بدفتر الشكايات المنصوص عنه في المادة الخامسة عشرة من المرسوم رقم 7578 الصادر في 16 كانون الاول سنة 1930 فيقدمه الى كل زائر يطلبه منه لتسجيل شكاياته فيه
مادة 7: في كل مساء لدى غلق بابي القلعة يقابل المراقبان عدد الزوار الادخلين اليها والخارجين منها بموجب الاوراق المقطوعة وبحسب الارقام المعينة في العدادين ويدون كل منهما هذه الارقام في سجله ويكتبان ملحوظاتهما اذا كان لديهما ملحوظات ويضعان التاريخ ويوقعان ويجب ان يكون توقيع المراقبين على كل من السجلين
مادة 8: تختلف اوقات فتح القلعة وغلقها باختلاف فصول السنة وتحدد هذه الاوقات بقرار وزاري تعلق نسخة عن هذا القرار على مدخل القلعة
مادة 9: رسم الدخول الى القلعة مئة غرش لبناني سوري ويستطيع وزير المعارف العامة والفنون الجميلة انقاص هذا الرسم الى نصفه لجماعات السياح والزوار الذين يبلغ عددهم خمسة وعشرين على الاقل. فيدون مأمور جباية الرسوم في سجله عدد الداخلين والرسم الذي تقاضاه ورقم الكتاب الوزاري وتاريخه الذي يمنح انقاص الرسم ان كان ثمة انقاص . ويودن كل من المراقبين على البابين في سجله ايضا عدد السياح والزوار الداخلين والخارجين الذين استفادوا من هذا التنزيل
مادة 10: يدخل مجانا الى قلعة بعلبك:
اولا: من اللبنانيين رئيس الجمهورية اللبنانية, رئيس مجلس النواب , وزراء الجمهورية اللبنانية, المدير والمستشار في وزارة المعارف العامة والفنون الجميلة, مدير المالية, امين دار الاثار في بيروت من رجال المفوضية المفوض السامي للجمهورية الفرنسوية, امين السر العام في المفوضية العليا, مستشار المفوضية العليا مندوب المفوض السامي لدى حكومة الجمهورية اللبنانية, المدير والمهندسون والمفتشون في مصلحة الاثار في المفوضية العليا
ثانيا: اهالي مدينة بعلبك. ويشترط لقبولهم ان يكونوا حاملين بطاقة من القائمقام تدل على انهم من سكان المدينة فتسلم البطاقة الى مأمور جباية الرسوم مقابل ورقة مجانية تعطى وفاقا للمادة الرابعة
ثالثا: الموظفون والمستخدمون المشار اليهم في المادة الثانية والادلاء المرخصون والمصور الذي تقع عليه المزايدة تعطى لهؤلاء جميعا اوراق مجانية حينما تدعوهم وظائفهم للدخول الى القلعة
رابعا: الضباط وصف الضباط في جيوش البر والبحر وفي الدرك اذا كانوا مرتدين البستهم الرسمية وافراد الجيش والدرك اذا كانوا جماعة او منفرين على ان يحملوا امرا من قائد الموقع فيه اسم وعدد الزائرين الذين يطلب لهم الاذن بالدخول فيسلم هذا الامر الى مأمور جباية الرسوم مقابل اوراق مجانية. ويدون مأمور الجباية ذلك في سجله ويدونه ايضا المراقبان على البابين
مادة 11: يرفع الباب الدوار عند زيارة الرجال العظام مع معيتهم بدون اوراق
مادة 12: لا يمكن اعطاء اوراق مجانية للدخول فيما عدا الحالات المذكورة في المادة العاشرة الا بامر خطي من وزير المعارف العامة والفنون الجميلة او بكتاب من رئيس مصلحة الاثار في المفوضية العليا او معاونه
مادة 13: على مأمور جباية الرسوم قبل استلام وظيفته ان يقدم للخزانة اللبنانية كفالة قدرها الفا ليرة لبنانية سورية
مادة 14: يجب على الحراس السهر على ان لا يقع في القلعة بيع البطاقات البريدية والامتعة والمشروبات مهما كان نوعها
مادة 15: محظور قطعيا الاثار ومستخدمي القلعة بيع البطاقات البريدية والامتعة والمشروبات مهما كان نوعها
مادة 16: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 5 شباط سنة 1931 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والزراعة الامضاء: اوغست اديب وزير المعارف العامة والفنون الجميلة الامضاء: جبران تويني