النص الكامل

مرسوم رقم 7696 تاريخ 05/02/1931 نافذ

المادة 10

المادة 10

مادة 10: يدخل مجانا الى قلعة بعلبك:

اولا: من اللبنانيين رئيس الجمهورية اللبنانية, رئيس مجلس النواب , وزراء الجمهورية اللبنانية, المدير والمستشار في وزارة المعارف العامة والفنون الجميلة, مدير المالية, امين دار الاثار في بيروت من رجال المفوضية المفوض السامي للجمهورية الفرنسوية, امين السر العام في المفوضية العليا, مستشار المفوضية العليا مندوب المفوض السامي لدى حكومة الجمهورية اللبنانية, المدير والمهندسون والمفتشون في مصلحة الاثار في المفوضية العليا

ثانيا: اهالي مدينة بعلبك. ويشترط لقبولهم ان يكونوا حاملين بطاقة من القائمقام تدل على انهم من سكان المدينة فتسلم البطاقة الى مأمور جباية الرسوم مقابل ورقة مجانية تعطى وفاقا للمادة الرابعة

ثالثا: الموظفون والمستخدمون المشار اليهم في المادة الثانية والادلاء المرخصون والمصور الذي تقع عليه المزايدة تعطى لهؤلاء جميعا اوراق مجانية حينما تدعوهم وظائفهم للدخول الى القلعة

رابعا: الضباط وصف الضباط في جيوش البر والبحر وفي الدرك اذا كانوا مرتدين البستهم الرسمية وافراد الجيش والدرك اذا كانوا جماعة او منفرين على ان يحملوا امرا من قائد الموقع فيه اسم وعدد الزائرين الذين يطلب لهم الاذن بالدخول فيسلم هذا الامر الى مأمور جباية الرسوم مقابل اوراق مجانية. ويدون مأمور الجباية ذلك في سجله ويدونه ايضا المراقبان على البابين

المادة 10 من مرسوم رقم 7696 تاريخ 05/02/1931 https://lebaneselegislation.com/ar/law/177698/article/10/