النص الكامل

مرسوم رقم 7695 تاريخ 05/02/1931 نافذ

المادة 1

المادة 1

(عدلت بموجب مرسوم 5540 / 1954 )

ممنوع قطعيا سواء اكان داخل القلعة ام ضمن الحدود التي تفرض حقوق الارتفاق الشرعية والتي تنص عليها الفقرة الاولى (1) من المادة الاولى من المرسوم رقم 3810 E.T تاريخ 6 شباط سنة 1939, الامور التالية:

1- بيع المشروبات من اي نوع كانت

2- بيع البطاقات البريدية والرسوم والصور والكتب والجرائد وقطع الاثار والامتعة مهما كان شكلها.

3- مزاولة مهنة التصوير.

المادة 1 من مرسوم رقم 7695 تاريخ 05/02/1931 https://lebaneselegislation.com/ar/law/177700/article/1/