المادة 1
(عدلت بموجب مرسوم 5540 / 1954 )
ممنوع قطعيا سواء اكان داخل القلعة ام ضمن الحدود التي تفرض حقوق الارتفاق الشرعية والتي تنص عليها الفقرة الاولى (1) من المادة الاولى من المرسوم رقم 3810 E.T تاريخ 6 شباط سنة 1939, الامور التالية:
1- بيع المشروبات من اي نوع كانت
2- بيع البطاقات البريدية والرسوم والصور والكتب والجرائد وقطع الاثار والامتعة مهما كان شكلها.
3- مزاولة مهنة التصوير.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 5540 تاريخ 07/07/1954, المادة 1, 14/07/1954
مادة 1: عدل نص المادة الاولى من المرسوم رقم 7695 تاريخ 5 شباط سنة 931 واصبح كما يلي: ممنوع قطعيا سواء اكان داخل القلعة ام ضمن الحدود التي تفرض حقوق الارتفاق الشرعية والتي تنص عليها الفقرة الاولى (1) من المادة الاولى من المرسوم رقم 3810 E.T تاريخ 6 شباط سنة 1939, الامور التالية: 1- بيع المشروبات من اي نوع كانت 2- بيع البطاقات البريدية والرسوم والصور والكتب والجرائد وقطع الاثار والامتعة مهما كان شكلها. 3- مزاولة مهنة التصوير.
عُلقت بموجب مرسوم رقم 13031 تاريخ 14/08/1956, المادة 1, 22/08/1956
مادة 1: يوقف مفعول المادة الاولى من المرسوم رقم 7695 تاريخ 5 شباط سنة 1931 طيلة مدة مهرجانات بعلبك.