جميع التشريعات

مرسوم رقم 7695 05/02/1931

يتضمن تنظيم حق البيع وحق مزاولة مهنة التصوير داخل قلعة بعلبك وخارجها

النوع
مرسوم
الرقم
7695
التاريخ
05/02/1931
الجريدة الرسمية
العدد 2463, 18/02/1931, ص. 2-3
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 13031 تاريخ 14/08/1956 (Art. 1)
مرسوم رقم 5540 تاريخ 07/07/1954 (Arts. 1, 2, 3, 4, 5, 6)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
7
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7695 تاريخ 05/02/1931
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب مرسوم 5540 / 1954 )

ممنوع قطعيا سواء اكان داخل القلعة ام ضمن الحدود التي تفرض حقوق الارتفاق الشرعية والتي تنص عليها الفقرة الاولى (1) من المادة الاولى من المرسوم رقم 3810 E.T تاريخ 6 شباط سنة 1939, الامور التالية:

1- بيع المشروبات من اي نوع كانت

2- بيع البطاقات البريدية والرسوم والصور والكتب والجرائد وقطع الاثار والامتعة مهما كان شكلها.

3- مزاولة مهنة التصوير.

المادة 2

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 5540 / 1954 )

المادة 3

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 5540 / 1954 )

المادة 4

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 5540 / 1954 )

المادة 5

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 5540 / 1954 )

المادة 6

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 5540 / 1954 )

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 5 شباط سنة 1931 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية والزراعة الامضاء: اوغست اديب وزير المعارف العامة والفنون الجميلة الامضاء: جبران تويني