جميع التشريعات

قانون 12/02/1931

يتعلق بتعيين مدة الخدمة الفعلية لبعض المأمورين

النوع
قانون
التاريخ
12/02/1931
الجريدة الرسمية
العدد 2463, 18/02/1931, ص. 2
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 12/02/1931
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان المأمورين اللبنانيين الذين خدموا خدمة فعلية اربع عشرة سنة وثمانية اشهر فما فوق ولم يعادوا الى الخدمة الفعلية بعد سنة 1918 يعتبرون كأنهم اكملا الخمس عشرة سنة في خدمة الحكومة الفعلية ويعاملون بمقتضى القوانين المعمول بها

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

بيروت في 12 شباط سنة 1931 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية والزراعية الامضاء: اوغست اديب