المادة 1
مادة 1: ان المأمورين اللبنانيين الذين خدموا خدمة فعلية اربع عشرة سنة وثمانية اشهر فما فوق ولم يعادوا الى الخدمة الفعلية بعد سنة 1918 يعتبرون كأنهم اكملا الخمس عشرة سنة في خدمة الحكومة الفعلية ويعاملون بمقتضى القوانين المعمول بها
قانون Law 12/02/1931
مادة 1: ان المأمورين اللبنانيين الذين خدموا خدمة فعلية اربع عشرة سنة وثمانية اشهر فما فوق ولم يعادوا الى الخدمة الفعلية بعد سنة 1918 يعتبرون كأنهم اكملا الخمس عشرة سنة في خدمة الحكومة الفعلية ويعاملون بمقتضى القوانين المعمول بها
مادة 2: يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
بيروت في 12 شباط سنة 1931 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية والزراعية الامضاء: اوغست اديب