النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 3362 تاريخ 02/12/1930 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يجب على مكلفي القبض او الدفع وعلى امناء الصناديق والمحاسبين في الادارات العمومية ان يقصوا القطع المذكورة في المادة السابقة بطريقة لا يمكن معها استعمال هذه القطع وان يعيدوها في هذه الحالة الى حامليها. يتحتم على امناء الصناديق في بنك سوريا ولبنان الكبير ان يقوموا بهذا الواجب نفسه.

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 3362 تاريخ 02/12/1930 https://lebaneselegislation.com/ar/law/177704/article/2/