النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 3362 تاريخ 02/12/1930 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: اذا ظهر في القطع النقدية تزييف يرى المحاسبون او امناء الصناديق في الادارات العمومية او في بنك سوريا ولبنان الكبير انه من المفيد درس الطريقة المستعملة للحصول عليه وجب على هؤلاء المحاسبين ان يشتروها بقيمتها الاسمية وان لا يكسروها بل يرسلوها للادارة المركزية في الدولة حيث جرى شراؤها للتحقيق فيها.

المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 3362 تاريخ 02/12/1930 https://lebaneselegislation.com/ar/law/177704/article/3/