المادة 124
يحق للدائن الذي سجل دينه وكان هذا الدين راس مال ذا فائدة او ذا اقساط مستحقة ان تأتي درجة الفوائد والمستحقات (عن السنة المستحقة بتاريخ طلب التنفيذ وعن السنة الجارية بشرط ان لا يتجاوز المجموع مبلغ فائدة سنتين) في درجة التأمين ودرجة راس المال بشرط ان يكون هذا الحق متولدا عن السند نفسه وان يكون مسجلا وان يكون معدل الفائدة معينا.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.