Rulings

Civil Court of Appeal 09/07/2019

إستئناف مدني حكم رقم : 111 /2019

Court
إستئناف مدني
Number
111/2019
Date
09/07/2019
President
عماد الاتات
Members
رحال، شمعون
Source
Lebanese University

رأت محكمة الاستئناف المدنية بان الفائدة على المبلغ تترتب من تاريخ استحقاق المبلغ وفق المعدل المتفق عليه والا الفائدة القانونية وهي الفرع الذي يتبع الاصل دون حاجة لحكم او قرار طالما انها تترتب بقوة القانون ولا يصح استنتاج التنازل عنها بأي حال من الاحوال وان عدم ذكرها في القرار لا يفيد بعدم توجبها او التنازل عنها عملا بالمادة 767 معطوفة على المادتين 267 و265 و257 و258 موجبات وعقود.

ورأت بأن اعلان افلاس المدين لا يؤدي الى وقف سريان الفائدة بل الى تأجيل المطالبة بها لحين انتهاء حالة الافلاس وعلى الدائن القيام بكل عمل من شأنه قطع مرور الزمن على هذه الفوائد.

ان توافر عائق قانوني يحول دون مطالبة المدين الاصلي بالدين كحالة افلاس المدين ليس من شأنه التأثير على التزامات الكفيل المتضامن الا في حالة توافر هذا العائق لناحيته كذلك عملا بالمادة 124 من القرار 3339.

ورأت بان المشترع اللبناني سلم في باب القرض ذي الفائدة من قانون الموجبات والعقود وفي باب التسليف الجاري في قانون التجارة بجواز اقتضاء الفائدة المركبة من حيث المبدأ دون ان يضع شروطا تحد من مقدارها فيكون قد الغى الاحكام السابقة المخالفة والتي لا تتفق مع احكام قانون الموجبات والعقود وفقا للمادة 1106 منه.

Cited

Texts it relies on