Civil Court of Appeal 09/07/2019
إستئناف مدني حكم رقم : 111 /2019
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 111/2019
- Date
- 09/07/2019
- President
- عماد الاتات
- Members
- رحال، شمعون
- Source
- Lebanese University
رأت محكمة الاستئناف المدنية بان الفائدة على المبلغ تترتب من تاريخ استحقاق المبلغ وفق المعدل المتفق عليه والا الفائدة القانونية وهي الفرع الذي يتبع الاصل دون حاجة لحكم او قرار طالما انها تترتب بقوة القانون ولا يصح استنتاج التنازل عنها بأي حال من الاحوال وان عدم ذكرها في القرار لا يفيد بعدم توجبها او التنازل عنها عملا بالمادة 767 معطوفة على المادتين 267 و265 و257 و258 موجبات وعقود.
ورأت بأن اعلان افلاس المدين لا يؤدي الى وقف سريان الفائدة بل الى تأجيل المطالبة بها لحين انتهاء حالة الافلاس وعلى الدائن القيام بكل عمل من شأنه قطع مرور الزمن على هذه الفوائد.
ان توافر عائق قانوني يحول دون مطالبة المدين الاصلي بالدين كحالة افلاس المدين ليس من شأنه التأثير على التزامات الكفيل المتضامن الا في حالة توافر هذا العائق لناحيته كذلك عملا بالمادة 124 من القرار 3339.
ورأت بان المشترع اللبناني سلم في باب القرض ذي الفائدة من قانون الموجبات والعقود وفي باب التسليف الجاري في قانون التجارة بجواز اقتضاء الفائدة المركبة من حيث المبدأ دون ان يضع شروطا تحد من مقدارها فيكون قد الغى الاحكام السابقة المخالفة والتي لا تتفق مع احكام قانون الموجبات والعقود وفقا للمادة 1106 منه.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 124 نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة
- مادة رقم 1106 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 257 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 258 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 265 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 267 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 767 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود