المادة 139
في جميع احوال التأمين الجبري يحق لرئيس المحكمة عند وجود اسباب مستعجلة ان يأمر بناء على طلب مقدم له باجراء ما يجب من التسجيلات الاحتياطية او التسجيلات الموقتة ولا يكون لهذه التسجيلات مفعول الا لغاية صدور الحكم النهائي الذي يقتضي تسجيله. واذا قضى الحكم النهائي بابقاء التسجيلات كافة او ابقاء قسم منها فيكتسب عندئذ التأمين كما هو محدد في الحكم درجته ابتداء من تاريخ القيد الاحتياطي.