The whole text

نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة In force

المادة 139

المادة 139

في جميع احوال التأمين الجبري يحق لرئيس المحكمة عند وجود اسباب مستعجلة ان يأمر بناء على طلب مقدم له باجراء ما يجب من التسجيلات الاحتياطية او التسجيلات الموقتة ولا يكون لهذه التسجيلات مفعول الا لغاية صدور الحكم النهائي الذي يقتضي تسجيله. واذا قضى الحكم النهائي بابقاء التسجيلات كافة او ابقاء قسم منها فيكتسب عندئذ التأمين كما هو محدد في الحكم درجته ابتداء من تاريخ القيد الاحتياطي.

المادة 139 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة https://lebaneselegislation.com/law/177709/article/139/