المادة 148
اذا تلف العقار او العقارات الجاري التأمين عليها او اصابها ضرر فاصبحت غير كافية لتأمين صاحب الدين فيحق لصاحب الدين هذا ان يطالب حالا باسترجاع ماله بعد حصوله على قرار بذلك من القضاء او ان يحصل على تأمين اضافي.
تخصص تعويضات الضمان مبدئيا لترميم العقارعلى انه يشترط في ذلك ان تكون كافية لاعادته الى حالته الاولى. يجري الترميم وينفق المال تحت اشراف الدائن او الدائنين اصحاب التأمين ضمن الشروط المتفق عليها بالاشتراك فيما بين هؤلاء والمدين ,واذا لم يتم اتفاق بهذا الصدد فيقرر ذلك القاضي.
اذا كانت تعويضات الضمان غير كافية او اذا تخلى المدين عن حقه في ترميم العقار فيدفع لاصحاب الديون الممتازة واصحاب التأمين كل على حسب درجة دينه من مبلغ تعويضات الضمان ويستحق على المديون من الدين ما يوازي قيمة التعويض .