المادة 147
اذا باع المدين العقار او الحق الجاري التأمين عليهما بعد عقد التأمين فلواضع اليد الداخل جديدا في القضية الخيار في ان يدفع للدائن الملاحق اصل دينه بتمامه والفائدة والمصارف او ان تجري عليه معاملات نزع الملكية الجبري التي يطلب الدائن اجراءها.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.