المادة 153
الغيت في لبنان بمقتضى المادة 2 من القرار 48 الصادر في 28 اذار سنة 1933.
(يسلم المدين عند الايداع المبلغ او الشيء المعروض بعد ان يضيف عليه الفوائد حتى يوم الايداع لتحفظ باسم الدائن ولحسابه. يحرر بذلك محضر ضبط لاثبات الايداع ونوع العملة المعروضة.)