النص الكامل

نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة نافذ

المادة 153

المادة 153

الغيت في لبنان بمقتضى المادة 2 من القرار 48 الصادر في 28 اذار سنة 1933.

(يسلم المدين عند الايداع المبلغ او الشيء المعروض بعد ان يضيف عليه الفوائد حتى يوم الايداع لتحفظ باسم الدائن ولحسابه. يحرر بذلك محضر ضبط لاثبات الايداع ونوع العملة المعروضة.)

المادة 153 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة https://lebaneselegislation.com/ar/law/177709/article/153/