المادة 154
الغيت في لبنان بمقتضى المادة 2 من القرار 48 الصادر في 28 اذار سنة 1933.
(يضم محضر الضبط المحرر كما هو مذكور في المادة السابقة الى طلب الشطب ويبلغ الى الدائن (مع انذاره بسحب الشيء المودع) من قبل رئيس المكتب المكلف وفقا للاحكام القانونية النافذة اجراء معاملات التسجيل.)