النص الكامل

نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة نافذ

المادة 154

المادة 154

الغيت في لبنان بمقتضى المادة 2 من القرار 48 الصادر في 28 اذار سنة 1933.

(يضم محضر الضبط المحرر كما هو مذكور في المادة السابقة الى طلب الشطب ويبلغ الى الدائن (مع انذاره بسحب الشيء المودع) من قبل رئيس المكتب المكلف وفقا للاحكام القانونية النافذة اجراء معاملات التسجيل.)

المادة 154 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة https://lebaneselegislation.com/ar/law/177709/article/154/