المادة 163
الغيت في لبنان بمقتضى المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 48 الصادر بتاريخ 28 آذار سنة 1933 .
(لا يكون الاعتراض الذي يجريه المدين او اشخاص اخرون بواسطة القضاء مانع من تنفيذ البيع على انه يمكن جبر الدائن بناء على امر من رئيس المحكمة الحقوقية على تقديم كفالة.)