النص الكامل

نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة نافذ

المادة 163

المادة 163

الغيت في لبنان بمقتضى المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 48 الصادر بتاريخ 28 آذار سنة 1933 .

(لا يكون الاعتراض الذي يجريه المدين او اشخاص اخرون بواسطة القضاء مانع من تنفيذ البيع على انه يمكن جبر الدائن بناء على امر من رئيس المحكمة الحقوقية على تقديم كفالة.)

المادة 163 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة https://lebaneselegislation.com/ar/law/177709/article/163/