النص الكامل

نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة نافذ

المادة 162

المادة 162

الغيت في لبنان بمقتضى المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 48 الصادر بتاريخ 28 آذار سنة 1933 .

(اذا انتهت المدة المعينة في المادة السابقة اعلاه ولم يدفع المديون فالمأمور الذي قدم له الطلب يباشر ببيع العقار الجاري عليه التأمين بالمزاد العلني.)

المادة 162 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة https://lebaneselegislation.com/ar/law/177709/article/162/