المادة 59
تخضع الاراضي الواطئة تجاه الاارضي التي تعلوها لتلقي المياه السائلة اليها منها سيلا طبيعيا بدون ان يكون ليد الانسان دخل في ذلك. لا يجوز مطلقا لصاحب الاراضي الواطئة ان يرفع سدا ليمنع هذا المسيل.
ولا يجوز لصاحب الاراضي العالية ان يأتي عملا من شأنه زيادة حق الارتفاق على الاراضي الواطئة.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.