Civil Court of Appeal 16/04/2019
إستئناف مدني حكم رقم : 107 /2019
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 107/2019
- Date
- 16/04/2019
- President
- ناجي عيد
- Members
- شمعون، نور الدين
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة الاستئناف المدنية انه يشترط كي يترتب على الانحباس عن الطريق العام حق مرور قانوني لمصلحة العقار المحبوس، الا يكون الانحباس راجعا الى عمل قام به المالك سواء اكان عملا ماديا او قانونيا او عملا ايجابيا ام سلبيا، وبالتالي لا يعود للمستأنف مالك حق الرقبة في قسم من العقار المطالبة بتثبيت حق المرور على الطريق الكائنة في عقار جاره ما دام ان الانحباس المشكو منه يعود الى فعل قام به المالك الاساسي للعقار.
واعتبرت المحكمة ان الارتفاق الطبيعي وفقا لنص المادة 59 ملكية عقارية، ينشأ من دون ان يكون ليد الانسان دخل في احداثه، ومفهوم الارتفاق الطبيعي لا ينطبق على القضية الحاضرة لتعلقها بطريق معبدة ومزفتة من قبل المالك الاصلي للعقارين المجاورين.
وتوصلت المحكمة الى ان طلب المستأنف تثبيت الطريق الامر الواقع الموجودة على حدود العقارين المجاورين بوضعيتها القائمة يفتقر للسند القانوني الذي يبرر قبوله.
Cited