Rulings

Civil Court of Appeal 16/04/2019

إستئناف مدني حكم رقم : 107 /2019

Court
إستئناف مدني
Number
107/2019
Date
16/04/2019
President
ناجي عيد
Members
شمعون، نور الدين
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة الاستئناف المدنية انه يشترط كي يترتب على الانحباس عن الطريق العام حق مرور قانوني لمصلحة العقار المحبوس، الا يكون الانحباس راجعا الى عمل قام به المالك سواء اكان عملا ماديا او قانونيا او عملا ايجابيا ام سلبيا، وبالتالي لا يعود للمستأنف مالك حق الرقبة في قسم من العقار المطالبة بتثبيت حق المرور على الطريق الكائنة في عقار جاره ما دام ان الانحباس المشكو منه يعود الى فعل قام به المالك الاساسي للعقار.

واعتبرت المحكمة ان الارتفاق الطبيعي وفقا لنص المادة 59 ملكية عقارية، ينشأ من دون ان يكون ليد الانسان دخل في احداثه، ومفهوم الارتفاق الطبيعي لا ينطبق على القضية الحاضرة لتعلقها بطريق معبدة ومزفتة من قبل المالك الاصلي للعقارين المجاورين.

وتوصلت المحكمة الى ان طلب المستأنف تثبيت الطريق الامر الواقع الموجودة على حدود العقارين المجاورين بوضعيتها القائمة يفتقر للسند القانوني الذي يبرر قبوله.

Cited

Texts it relies on