جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 15 27/02/1931

اعفاء بعض الالات والاصناف الزراعية من رسوم الجمرك

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
15
التاريخ
27/02/1931
الجريدة الرسمية
العدد 2492, 27/04/1931, ص. 2-3
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 15 تاريخ 27/02/1931
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعفى من رسوم الجمرك ضمن الشروط والتحفظات المطبقة على الماكنات والاجهزة والحاصلات المذكورة في المادة الاولى من القرار عدد 69 الصادر في 25 كانون الثاني سنة 1926 الالات والحاصلات المعدة للزراعة والمذكورة فيما يلي: المكنات والاجهزة المعدة لتحضير الاطعمة مقاييس الحموضة النقالة التي تستعمل لتبديل حموضة الحليب الالات المعدة للمختبرات الزراعية البيهامتر (Pehmeter) ومقياس هلليج اللذين يستعملان لتعديل رد فعل الاراضي. المكنات المعدة لتحضير الغلة منادف القطن

المادة 2

مادة 2: شذوذا عن احكام الفقرة الرابعة من الامر الاداري عدد 1345 الصادر في 19 ت 1 سنة 1928 يمكن ان تعفى البذور المعدة لادخال بعض الزراعات الى هذه البلاد او لتوسيعها والمستوردة بكميات تفوق الخمسين كيلوا من الرسوم الجمركية بامر خاص من امين السر العام بناء على اقتراح مستشار المفوضية العليا في الامور الاقتصادية ويشترط في ذلك ان يثبت المستوردون ان البذور واردة من عند اناس اختصاصيين ببيع البذار.

المادة 3

مادة 3: امين السر العام ومستشار المفوضية العليا في الامور الاقتصادية والمفتش العام للجمارك مكلفون كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ ابتداء من يوم توقيعه

بيروت في 27 شباط سنة 1931 المفوض السامي الامضاء: ه. يونسو