All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 15 27/02/1931

اعفاء بعض الالات والاصناف الزراعية من رسوم الجمرك

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
15
Date
27/02/1931
Official Gazette
Issue 2492, 27/04/1931, p. 2-3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 15 تاريخ 27/02/1931
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعفى من رسوم الجمرك ضمن الشروط والتحفظات المطبقة على الماكنات والاجهزة والحاصلات المذكورة في المادة الاولى من القرار عدد 69 الصادر في 25 كانون الثاني سنة 1926 الالات والحاصلات المعدة للزراعة والمذكورة فيما يلي: المكنات والاجهزة المعدة لتحضير الاطعمة مقاييس الحموضة النقالة التي تستعمل لتبديل حموضة الحليب الالات المعدة للمختبرات الزراعية البيهامتر (Pehmeter) ومقياس هلليج اللذين يستعملان لتعديل رد فعل الاراضي. المكنات المعدة لتحضير الغلة منادف القطن

المادة 2

مادة 2: شذوذا عن احكام الفقرة الرابعة من الامر الاداري عدد 1345 الصادر في 19 ت 1 سنة 1928 يمكن ان تعفى البذور المعدة لادخال بعض الزراعات الى هذه البلاد او لتوسيعها والمستوردة بكميات تفوق الخمسين كيلوا من الرسوم الجمركية بامر خاص من امين السر العام بناء على اقتراح مستشار المفوضية العليا في الامور الاقتصادية ويشترط في ذلك ان يثبت المستوردون ان البذور واردة من عند اناس اختصاصيين ببيع البذار.

المادة 3

مادة 3: امين السر العام ومستشار المفوضية العليا في الامور الاقتصادية والمفتش العام للجمارك مكلفون كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ ابتداء من يوم توقيعه

بيروت في 27 شباط سنة 1931 المفوض السامي الامضاء: ه. يونسو