المادة 2
مادة 2: ممنوع بصورة باتة ان يلقى في المجرى العام من بيوت الخلاء او من مصارف التفريغ او من منافذ الرقابة اجرام صلبة او فضلات المطابخ اومواد قذرة او فحيمات او صوالة الخضر او الاصناف التي تضايق المجاري وتلوث الهواء او تثير غازا او بخارا خطرا وقابلا للاحتراق. ولا يمكن ان تسال مياه المصانع وكذلك مياه المستشفيات القذرة في المجاري العامة الا حينما لا يلحق شبكة التمديدات منها اذى ويجب ان يبطل مفعول المياه الحامضة وان توصل درجة المياه الحارة الى اقل من ثلاثين درجة من ميزان سنتغراد وكل ترخيص لبناية في مثل المواد المبينة آنفا يجب ان يكون مرفوقا بطلب خاص حويا لكل الارشادات المتعلقة بطبيعة المياه والاوساخ. ولا تعطى الرخصة الا من قبل المجلس البلدي وفي سائر الحالات غير المعينة في المادة الحالية يمكن ان تعطى رخصة بالوصل من قبل المحافظ بعد تمحيض الطلب من قبل الدوائر المختصة