النص الكامل

قرار رقم 232 تاريخ 30/04/1931 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: ممنوع بصورة قطعية وصل مسارب المياه الشتوية بمسارب المياه المنزلية الوسخة وبالمجرى العام. وفي حالة المخالفة فبقطع النظر عن الملاحقة القضائية توجه الى المالك او الفاعل دعوة بلزوم ارجاع الحالة الى اصلها خلال مدة اربع وعشرين ساعة فاذا انقضت المهلة دون ما نتيجة فان الادارة البلدية تقوم هي بمعرفتها- دون ما اي تدبير اخر- باجراء العملية على نفقة المالك.

المادة 3 من قرار رقم 232 تاريخ 30/04/1931 https://lebaneselegislation.com/ar/law/177727/article/3/