النص الكامل

قرار رقم 232 تاريخ 30/04/1931 نافذ

المادة 23

المادة 23

مادة 23: اذا هجر المالك او الملتزم الاشغال التي باشرها بعد ان يكون فتح خندقا في الطريق العام فالادارة البلدية يمكنها- بعد انقضاء مهلة الاربع والعشرين ساعة التي تعطى وتبلغ وتبقى دون نتيجة ما- ان تطمر الخندق او ان تكمل الاشغال على نفقة المالك وتحصيل النفقات منه

المادة 23 من قرار رقم 232 تاريخ 30/04/1931 https://lebaneselegislation.com/ar/law/177727/article/23/