المادة 23
مادة 23: اذا هجر المالك او الملتزم الاشغال التي باشرها بعد ان يكون فتح خندقا في الطريق العام فالادارة البلدية يمكنها- بعد انقضاء مهلة الاربع والعشرين ساعة التي تعطى وتبلغ وتبقى دون نتيجة ما- ان تطمر الخندق او ان تكمل الاشغال على نفقة المالك وتحصيل النفقات منه