جميع التشريعات

قرار رقم 8112 19/04/2002

ادراج المؤسسة المالية بيمو ش.م.ل على لائحة المؤسسات المالية

النوع
قرار
الرقم
8112
التاريخ
19/04/2002
الجريدة الرسمية
العدد 25, 02/05/2002, ص. 3562
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 8112 تاريخ 19/04/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما

المادة 181 منه,

وبناء على القرار رقم 8016 تاريخ

08/01/2002 القاضي بنشر لائحة المؤسسات

المالية لعام 2002,

وبناء على القرار الثاني من محضر الجمعية

العمومية غير العادية لمساهمي "المؤسسة المالية

بيمو ش.م.ل" المنعقدة بتاريخ 08/02/2002,

وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 18/10/02

تاريخ 19/03/2002 بالموافقة على تعديل تسمية

"المؤسسة المالية بيمو ش.م.ل" بحيث تصبح

"بيمو سيكيوريتايزيشن ش.م.ل.",

وبناء على كتاب المؤسسة المالية المستدعية

تاريخ 11/04/2002,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تسمية " المؤسسة المالية بيمو ش.م.ل." المسجلة تحت رقم "9" في لائحة المؤسسات المالية المنشورة بالقرار رقم 8016 تاريخ 8/1/2002 بحيث تصبح " بيمو سيكيوريتايزيشن ش.م.ل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 نيسان 2002 الحاكم بالوكالة ناصر السعيدي