المادة 1
مادة 1: تعدل تسمية " المؤسسة المالية بيمو ش.م.ل." المسجلة تحت رقم "9" في لائحة المؤسسات المالية المنشورة بالقرار رقم 8016 تاريخ 8/1/2002 بحيث تصبح " بيمو سيكيوريتايزيشن ش.م.ل.
قرار Decision No. 8112 19/04/2002
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما
المادة 181 منه,
وبناء على القرار رقم 8016 تاريخ
08/01/2002 القاضي بنشر لائحة المؤسسات
المالية لعام 2002,
وبناء على القرار الثاني من محضر الجمعية
العمومية غير العادية لمساهمي "المؤسسة المالية
بيمو ش.م.ل" المنعقدة بتاريخ 08/02/2002,
وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 18/10/02
تاريخ 19/03/2002 بالموافقة على تعديل تسمية
"المؤسسة المالية بيمو ش.م.ل" بحيث تصبح
"بيمو سيكيوريتايزيشن ش.م.ل.",
وبناء على كتاب المؤسسة المالية المستدعية
تاريخ 11/04/2002,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعدل تسمية " المؤسسة المالية بيمو ش.م.ل." المسجلة تحت رقم "9" في لائحة المؤسسات المالية المنشورة بالقرار رقم 8016 تاريخ 8/1/2002 بحيث تصبح " بيمو سيكيوريتايزيشن ش.م.ل.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 نيسان 2002 الحاكم بالوكالة ناصر السعيدي