ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "التجمع الاهلي" والمسجل لدى مصلحة
الشؤون السياسية والادارية برقم 3704/2 تاريخ
12/04/2001,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية
واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "التجمع الاهلي" مركزها: حر اجل - الطريق العام - ملك طانيوس عقيقي - قضاء كسروان. غايتها:- 1 - اجتماعية: مساعدة المعوزين والفقراء والعمل على اقامة مأوى للعجزة 2- ثقافية: محاضرات - ندوات علمية - انشاء مكتبة عامة 3- القيام بحملات نظافة 4- فنية: اقامة مهرجانات سياحية 5- صحية: اقامة مستوصف وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة السلطات المختصة. المؤسسون السادة: طانيوس الياس شليطا كلود يوسف خليل مارون طانيوس سلامة طانيوس سمعان عقيقي جهاد جميل شقير شربل يوسف زغيب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد طانيوس سمعان عقيقي
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات ئأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل (نتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 24/4/2002
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر