All legislation

علم وخبر Notice of association No. 48 24/04/2002

تأسيس جمعية باسم: "التجمع الاهلي" مركزها: حراجل-قضاء كسروان-محافظة جبل لبنان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
48
Date
24/04/2002
Official Gazette
Issue 25, 02/05/2002, p. 3551-3552
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 48 تاريخ 24/04/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "التجمع الاهلي" والمسجل لدى مصلحة

الشؤون السياسية والادارية برقم 3704/2 تاريخ

12/04/2001,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "التجمع الاهلي" مركزها: حر اجل - الطريق العام - ملك طانيوس عقيقي - قضاء كسروان. غايتها:- 1 - اجتماعية: مساعدة المعوزين والفقراء والعمل على اقامة مأوى للعجزة 2- ثقافية: محاضرات - ندوات علمية - انشاء مكتبة عامة 3- القيام بحملات نظافة 4- فنية: اقامة مهرجانات سياحية 5- صحية: اقامة مستوصف وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة السلطات المختصة. المؤسسون السادة: طانيوس الياس شليطا كلود يوسف خليل مارون طانيوس سلامة طانيوس سمعان عقيقي جهاد جميل شقير شربل يوسف زغيب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد طانيوس سمعان عقيقي

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات ئأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل (نتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 24/4/2002 وزير الداخلية والبلديات الياس المر