جميع التشريعات

علم وخبر رقم 49 24/04/2002

تأسيس جمعية باسم: "منتدى طرابلس" مركزها: طرابلس-محافظة لبنان الشمالي

النوع
علم وخبر
الرقم
49
التاريخ
24/04/2002
الجريدة الرسمية
العدد 25, 02/05/2002, ص. 3552-3553
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 49 تاريخ 24/04/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "منتدى طرابلس" والمسجل لدى مصلحة

الشؤون السياسية والادارية برقم 2955/2

تاريخ 06/02/2002,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "منتدى طرابلس " مركزها: طرابلس - شارع المعرض - بناية المير - الطابق الثامن - ملك كاظم غوشة غايتها:- تفعيل الحياة الثقافية والفكرية والوطنية في طرابلس والشمال - وضع الدراسات والابحاث حول مختلف قضايا طرابلس والشمال وعرض مشاريع الحلول والافكار العلمية والعملية والانمائية اللازمة بالتنسيق مع المؤسسات والهيئات المختصة فى لبنان عامة وطرابلس والشمال خاصة - تفعيل الحوار الثقافي والفكري والوطني حول مجمل القضايا الراهنة والمستقبلية بغية تجديد الافكار والاساليب لمواجهة التحديات المشتركة وترسيخ السلم الاهلي والعيش الوطني الواحد - التفاعل مع مختلف المنتديات والملتقيات والمنابر والمؤسسات الثقافية والفكرية والانمائية والاعلامية والعلمية والانسانية اللبنانية والعربية - تشجيع الاعمال الانسانية والمبادرات الابداعية - اقامة الندوات والمحاضرات والمهرجانات والمؤتمرات والمعارض الهادفة والمشاركة فيها - نشر المطبوعات والادبيات و البيانات والملصقات والاعلانات المتصلة باهداف الجمعية على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ابراهيم حسن حمزة حنا نخول البيطار مصطفى احمد رضوان مولوي عامر عبد الرحمن عيد محمد علي اسكندر الشيخ ابراهيم محمد صالح د. غسان كاظم غوشة شربل مالك شلهوب علي جميل شندب ممثل الجمجة تجاه الحكومة: د. غسان كاظم غوشة

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 24/4/2002 وزير الداخلية والبلديات الياس المر