المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "منتدى طرابلس " مركزها: طرابلس - شارع المعرض - بناية المير - الطابق الثامن - ملك كاظم غوشة غايتها:- تفعيل الحياة الثقافية والفكرية والوطنية في طرابلس والشمال - وضع الدراسات والابحاث حول مختلف قضايا طرابلس والشمال وعرض مشاريع الحلول والافكار العلمية والعملية والانمائية اللازمة بالتنسيق مع المؤسسات والهيئات المختصة فى لبنان عامة وطرابلس والشمال خاصة - تفعيل الحوار الثقافي والفكري والوطني حول مجمل القضايا الراهنة والمستقبلية بغية تجديد الافكار والاساليب لمواجهة التحديات المشتركة وترسيخ السلم الاهلي والعيش الوطني الواحد - التفاعل مع مختلف المنتديات والملتقيات والمنابر والمؤسسات الثقافية والفكرية والانمائية والاعلامية والعلمية والانسانية اللبنانية والعربية - تشجيع الاعمال الانسانية والمبادرات الابداعية - اقامة الندوات والمحاضرات والمهرجانات والمؤتمرات والمعارض الهادفة والمشاركة فيها - نشر المطبوعات والادبيات و البيانات والملصقات والاعلانات المتصلة باهداف الجمعية على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ابراهيم حسن حمزة حنا نخول البيطار مصطفى احمد رضوان مولوي عامر عبد الرحمن عيد محمد علي اسكندر الشيخ ابراهيم محمد صالح د. غسان كاظم غوشة شربل مالك شلهوب علي جميل شندب ممثل الجمجة تجاه الحكومة: د. غسان كاظم غوشة