جميع التشريعات

علم وخبر رقم 50 24/04/2002

تأسيس جمعية باسم: "الجمعية الخيرية لنساء بيروت" مركزها: بيروت-محافظة بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
50
التاريخ
24/04/2002
الجريدة الرسمية
العدد 25, 02/05/2002, ص. 3553-3554
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 50 تاريخ 24/04/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "الجمعية الخيرية لنساء بيروت"

والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية

برقم 3154/2 تاريخ 27/02/2001,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح المدير العام للشؤون السياسية

واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "الجمعية الخيرية لنساء بيروت " مركزها: بيروت - كورنيش المزرعة - شارع زريق - ملك محمود ضافر غايتها: - 1- العمل على تنشيط الحركة الاجتماعية وتطوير التراث الثقافي. 2- تأمين الوقاية الصحية والعمل على اقامة المستوصفات الخيرية المجانية 3- القيام بجميع الاعمال والنشاطات التي تعزز دور المرأة 4- مساعدة الفئات المحتاجة ومكافحة الفقر والجهل والمرض المؤسسات السيدات: زهور محمود حنقير سلوى برهان الدين البعلبكي عفاف سعد الدين منيمنه علا عدنان مكداش فاديه سهيل قليلات سلام صبحي ملك هلا زهير دمشقيه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة زهور محمود حنقير

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24/4/2002 وزير الداخلية والبلديات الياس المر