ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "الجمعية الخيرية لنساء بيروت"
والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية
برقم 3154/2 تاريخ 27/02/2001,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح المدير العام للشؤون السياسية
واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "الجمعية الخيرية لنساء بيروت " مركزها: بيروت - كورنيش المزرعة - شارع زريق - ملك محمود ضافر غايتها: - 1- العمل على تنشيط الحركة الاجتماعية وتطوير التراث الثقافي. 2- تأمين الوقاية الصحية والعمل على اقامة المستوصفات الخيرية المجانية 3- القيام بجميع الاعمال والنشاطات التي تعزز دور المرأة 4- مساعدة الفئات المحتاجة ومكافحة الفقر والجهل والمرض المؤسسات السيدات: زهور محمود حنقير سلوى برهان الدين البعلبكي عفاف سعد الدين منيمنه علا عدنان مكداش فاديه سهيل قليلات سلام صبحي ملك هلا زهير دمشقيه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة زهور محمود حنقير
مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24/4/2002
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر