جميع التشريعات

قرار رقم 1 20/03/2002

تعديل في قرارات مجلس ادارة المعهد الوطني العالي للموسيقى-الكونسرفتوار

النوع
قرار
الرقم
1
التاريخ
20/03/2002
الجريدة الرسمية
العدد 25, 02/05/2002, ص. 3567-3568
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1 تاريخ 20/03/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان مجلس ادارة المعهد الوطني العالي للموسيقى-

الكونسرفتوار,

بناء على القانون رقم 215 تاريخ

02/04/1993 (احداث وزارة الثقافة والتعليم

العالي),

بناء على القانون رقم 431 تاريخ

15/05/1995 (انشاء مؤسسة عامة تدعى المعهد

الوطني العالي للموسيقى-الكونسرفتوار-),

سندا لما تقدم,

وبعد استطلاع رأي الرئيس بهذا الشأن,

وبعد البحث والمداولة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى شرط السن لقائد الاوركسترا وللعازفين في الاوركسترا السيمفونية الوطنية اللبنانية اينما ورد في قرارات مجلس الادارة وبشكل خاص في القرارات المبينة في الحيثيات اعلاه.

المادة 2

يكلف الرئيس انفاذ مآل هذا القرار وفقا للقوانين والانظمة والاصول المرعية الاجراء في مثل هذه الحالة.

المادة 3

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة بعد التصديق عليه من قبل سلطة الوصاية ممثلة بشخص معالي وزير الثقافة.

وزير الثقافة غسان سلامة