المادة 1
يلغى شرط السن لقائد الاوركسترا وللعازفين في الاوركسترا السيمفونية الوطنية اللبنانية اينما ورد في قرارات مجلس الادارة وبشكل خاص في القرارات المبينة في الحيثيات اعلاه.
قرار Decision No. 1 20/03/2002
ان مجلس ادارة المعهد الوطني العالي للموسيقى-
الكونسرفتوار,
بناء على القانون رقم 215 تاريخ
02/04/1993 (احداث وزارة الثقافة والتعليم
العالي),
بناء على القانون رقم 431 تاريخ
15/05/1995 (انشاء مؤسسة عامة تدعى المعهد
الوطني العالي للموسيقى-الكونسرفتوار-),
سندا لما تقدم,
وبعد استطلاع رأي الرئيس بهذا الشأن,
وبعد البحث والمداولة,
يقرر ما يأتي:
يلغى شرط السن لقائد الاوركسترا وللعازفين في الاوركسترا السيمفونية الوطنية اللبنانية اينما ورد في قرارات مجلس الادارة وبشكل خاص في القرارات المبينة في الحيثيات اعلاه.
يكلف الرئيس انفاذ مآل هذا القرار وفقا للقوانين والانظمة والاصول المرعية الاجراء في مثل هذه الحالة.
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة بعد التصديق عليه من قبل سلطة الوصاية ممثلة بشخص معالي وزير الثقافة.
وزير الثقافة غسان سلامة