جميع التشريعات

مرسوم رقم 7805 23/04/2002

رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها للسيد حسام محمود مستو

النوع
مرسوم
الرقم
7805
التاريخ
23/04/2002
الجريدة الرسمية
العدد 25, 02/05/2002, ص. 3536-3537
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7805 تاريخ 23/04/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ

12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه

المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ

24/05/2000,

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد حسام

محمود مستو المسجل برقم 350/2 تاريخ

10/01/2002 والمتعلق بطلب رخصة اتجار باسلحة

الصيد وذخائرها,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير الدفاع الوطني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد حسام محمود مستو تعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها في محله الكائن في بلدة بزبينا ­ العقار رقم 857 ­ الشارع العام ­ قرب مركز الدفاع المدني ­ قضاء عكار ­ محافظة لبنان الشمالي وذلك ضصن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2002

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 نيسان 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر وزير الدفاع الوطني الامضاء: خليل الهراوي