المادة 1
مادة 1: يرخص للسيد حسام محمود مستو تعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها في محله الكائن في بلدة بزبينا العقار رقم 857 الشارع العام قرب مركز الدفاع المدني قضاء عكار محافظة لبنان الشمالي وذلك ضصن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء.
مرسوم Decree No. 7805 23/04/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر
بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ
12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه
المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ
24/05/2000,
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد حسام
محمود مستو المسجل برقم 350/2 تاريخ
10/01/2002 والمتعلق بطلب رخصة اتجار باسلحة
الصيد وذخائرها,
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
ووزير الدفاع الوطني,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يرخص للسيد حسام محمود مستو تعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها في محله الكائن في بلدة بزبينا العقار رقم 857 الشارع العام قرب مركز الدفاع المدني قضاء عكار محافظة لبنان الشمالي وذلك ضصن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء.
مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2002
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 نيسان 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر وزير الدفاع الوطني الامضاء: خليل الهراوي