النص الكامل

مرسوم رقم 12255 تاريخ 21/05/1998 نافذ

المادة 18

المادة 18

يقطع الراتب بقرار من رئيس مجلس الادارة بناء على موافقة المدير او المدير العام عن المستخدم المصروف من الخدمة اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ ابلاغه قرار المصرف او منذ يوم انقطاعه الفعلي عن العمل اذا حصل الانقطاع قبل اجراء التبليغ.

- يقطع الراتب عن المستخدم الذي اعتبر مستقيلا ابتداء من اليوم الذي كان عليه ان يباشر فيه عمله او يعود الى وظيفته.

- يقطع الراتب عن المستخدم الذي يبلغ السن القانونية اعتبارا من اليوم التالي لبلوغه هذا السن حتى اذا لم يصدر قرار صرفه من الخدمة.

المادة 18 من مرسوم رقم 12255 تاريخ 21/05/1998 https://lebaneselegislation.com/ar/law/177770/article/18/