المادة 18
يقطع الراتب بقرار من رئيس مجلس الادارة بناء على موافقة المدير او المدير العام عن المستخدم المصروف من الخدمة اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ ابلاغه قرار المصرف او منذ يوم انقطاعه الفعلي عن العمل اذا حصل الانقطاع قبل اجراء التبليغ.
- يقطع الراتب عن المستخدم الذي اعتبر مستقيلا ابتداء من اليوم الذي كان عليه ان يباشر فيه عمله او يعود الى وظيفته.
- يقطع الراتب عن المستخدم الذي يبلغ السن القانونية اعتبارا من اليوم التالي لبلوغه هذا السن حتى اذا لم يصدر قرار صرفه من الخدمة.