المادة 53
يحق للاطباء المتعاقدون ان يقوموا بأعمال طبية او جراحية داخل المستشفى الحكومي التابع للمؤسسة العامة ضمن اطار اختصاصهم على ان تحدد الاختصاصات بصورة حصرية في العقد الاساسي ولا يجوز لاي طبيب ان يتعدى حقل اختصاصه الا بصورة استثنائية بناء على طلب صريح من رئيس القسم يرسل نسخة عنه للمدير او المدير العام, وتسوى قانونية هذا العمل لاحقا بقرار من رئيس مجلس الادارة.