The whole text

مرسوم رقم 12255 تاريخ 21/05/1998 In force

المادة 53

المادة 53

يحق للاطباء المتعاقدون ان يقوموا بأعمال طبية او جراحية داخل المستشفى الحكومي التابع للمؤسسة العامة ضمن اطار اختصاصهم على ان تحدد الاختصاصات بصورة حصرية في العقد الاساسي ولا يجوز لاي طبيب ان يتعدى حقل اختصاصه الا بصورة استثنائية بناء على طلب صريح من رئيس القسم يرسل نسخة عنه للمدير او المدير العام, وتسوى قانونية هذا العمل لاحقا بقرار من رئيس مجلس الادارة.

المادة 53 من مرسوم رقم 12255 تاريخ 21/05/1998 https://lebaneselegislation.com/law/177770/article/53/