جميع التشريعات

قرار رقم 960 02/06/1960

قرار يتضمن التعديل رقم 3 لتعريفة الجمارك

النوع
قرار
الرقم
960
التاريخ
02/06/1960
الجريدة الرسمية
العدد 25, 08/06/1960, ص. 560-562
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 960 تاريخ 02/06/1960
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم بيان الاصناف اساس الرسم معدل الرسم البند في التعريفة العادية ــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــ 29/2 مشتقات الهيدرو كربونات المهلجنة: أ- لا دورية مشبعة: 1- رابع كلورور الكربون. القيمة معفى 2- مشتقات كلورية- فلورية مستعملة في صناعة التبريد. القيمة معفاة 3- غيرها. القيمة 11% ب - غيرها. القيمة معفاة 70/20 صوف والياف من زجاج ومصنوعات من هذه المواد: أ- صوف والياف من زجاج. القيمة 1% ب - غيرها. 1- معدة للصناعة (1). القيمة 1% 2- غيرها. القيمة 25% 90/16 ادوات واجهزة للرسم والتخطيط والحساب (بنتوغراف النسج بالتناظر, مساطر واقراص حاسبة, الخ...), الات واجهزة وادوات للقياس والفحص غير مذكورة ولا داخلة في اي بند اخر من هذا الفصل (الات موازنة وقياس سطوح وميكرومترات وغيرها من المقاييس الدقيقة), أجهزة فحص بالضوء الكاشف أ- الات واجهزة وادوات معدة للاستعمال الصناعي (1). القيمة 1% ب - غيرها. القيمة 15%

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 حزيران سنة 1960 العضو العضو الرئيس الامضاء: الامضاء: الامضاء: حسين العبد الله احسان بيضون جورج حيمري