All legislation

قرار Decision No. 960 02/06/1960

قرار يتضمن التعديل رقم 3 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
960
Date
02/06/1960
Official Gazette
Issue 25, 08/06/1960, p. 560-562
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 960 تاريخ 02/06/1960
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم بيان الاصناف اساس الرسم معدل الرسم البند في التعريفة العادية ــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــ 29/2 مشتقات الهيدرو كربونات المهلجنة: أ- لا دورية مشبعة: 1- رابع كلورور الكربون. القيمة معفى 2- مشتقات كلورية- فلورية مستعملة في صناعة التبريد. القيمة معفاة 3- غيرها. القيمة 11% ب - غيرها. القيمة معفاة 70/20 صوف والياف من زجاج ومصنوعات من هذه المواد: أ- صوف والياف من زجاج. القيمة 1% ب - غيرها. 1- معدة للصناعة (1). القيمة 1% 2- غيرها. القيمة 25% 90/16 ادوات واجهزة للرسم والتخطيط والحساب (بنتوغراف النسج بالتناظر, مساطر واقراص حاسبة, الخ...), الات واجهزة وادوات للقياس والفحص غير مذكورة ولا داخلة في اي بند اخر من هذا الفصل (الات موازنة وقياس سطوح وميكرومترات وغيرها من المقاييس الدقيقة), أجهزة فحص بالضوء الكاشف أ- الات واجهزة وادوات معدة للاستعمال الصناعي (1). القيمة 1% ب - غيرها. القيمة 15%

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 حزيران سنة 1960 العضو العضو الرئيس الامضاء: الامضاء: الامضاء: حسين العبد الله احسان بيضون جورج حيمري