المادة 1
مادة 1: يرخص للشركة العربية العالمية للتامين واعادة التامين ش. م. ل. بمزاولة اعمال الضمان واعادة الضمان بالفرع الخامس (ضمان القروض والتسليفات والتكفلات) المنصوص عنها في المادة الاولى من قانون تنظيم هيئات الضمان وتعديلاته
قرار رقم 292 تاريخ 22/05/2000 نافذ
مادة 1: يرخص للشركة العربية العالمية للتامين واعادة التامين ش. م. ل. بمزاولة اعمال الضمان واعادة الضمان بالفرع الخامس (ضمان القروض والتسليفات والتكفلات) المنصوص عنها في المادة الاولى من قانون تنظيم هيئات الضمان وتعديلاته
المادة 1 من قرار رقم 292 تاريخ 22/05/2000 https://lebaneselegislation.com/ar/law/177814/article/1/