جميع التشريعات

قرار رقم 292 22/05/2000

الترخيص للشركة العربية العالمية للتأمين واعادة التأمين ش .م.ل بمزاولة ضمان الفرع الخامس

النوع
قرار
الرقم
292
التاريخ
22/05/2000
الجريدة الرسمية
العدد 25, 08/06/2000, ص. 1985
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 376 تاريخ 07/07/2000 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 292 تاريخ 22/05/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

(تشكيل الحكومة),

بناء على مشروع قانون تنظيم هيئات الضمان المنفذ

بالمرسوم رقم 9812 تاريخ 04/05/1968 المعدل

بالقانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999 ولا سيما

المادتان الاولى والسادسة والعشرون,

بناء على القرار رقم 157/أ.ت تاريخ 10/10/1980

القاضي بالترخص للشركة العربية العالمية

للتأمين واعادة التأمين ش .م.ل. بمزاولة

اعمال الضمان في الفروع الثاني والثالث

والرابع (حريق- نقل- حوادث) والقرار رقم

58/أ.ت تاريخ 28/07/1997 مزاولة اعمال

الضمان في الفرع الاول (حياة),

وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان

في جلسته المنعقدة بتاريخ 11/05/2000,

بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للشركة العربية العالمية للتامين واعادة التامين ش. م. ل. بمزاولة اعمال الضمان واعادة الضمان بالفرع الخامس (ضمان القروض والتسليفات والتكفلات) المنصوص عنها في المادة الاولى من قانون تنظيم هيئات الضمان وتعديلاته

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت, في 22 ايار 2000 وزير الاقتصاد والتجارة د. ناصر السعيدي