المادة 1
مادة 1: يعتبر المجلس البلدي في بلدة كوكبا قضاء راشيا في محافظة البقاع منحلا حكما للسبب المبين اعلاه.
قرار رقم 8584 24/05/2000
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987
المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما
المادة الثالثة منه,
وبناء على القرار رقم 7509 تاريخ 13/01/2000
القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2000,
وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته
المنعقدة بتاريخ 03/11/1999 ل "هاني محمود
وصلاح مكاري للصيرفة" لمزاولة مهنة الصرافة,
ولما كانت الشركة المذكورة قد حررت رأسمالها
نقدا لدى مصرف لبنان بتاريخ 09/05/2000
وقد تسجلت في السجل التجاري في بيروت بتاريخ
15/05/2000 تحت رقم 75695,
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 17/05/2000
من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على
لائحة مؤسسات الصرافة,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة
توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعتبر المجلس البلدي في بلدة كوكبا قضاء راشيا في محافظة البقاع منحلا حكما للسبب المبين اعلاه.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 24 ايار 2000 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه